Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 564

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الرابع: في الربا
  5. الفصل الثاني: في أحكامه
  6. الفرع الأول: في المكيل والموزون

٣٩٢ - (ط ت د س) أبو عياش ﵁ واسمه زيد - أنه ⦗٥٦٥⦘ سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُّلْتِ، فقال له سعدٌ: أيَّتُهُمَا أفْضَلُ؟ قال: البيضاءُ، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله ﷺ يُسْألُ عن اشتراء التمر بالرُّطَب، فقال رسول الله ﷺ: «أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعم! فنهاه عن ذلك. أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي.

وفي أخرى لأبي داود: أنه سمع سعدَ بنَ أبي وقاصٍ يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً.

وفي أخرى له عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي ﷺ نحوه (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

البيضاء: الحنطة.

بالسلت: السُلْتُ: ضرب من الشعير، رقيق القشر، صغار الحب.

أينقص؟ : قال الخطابي: هذا لفظه - لفظ الاستفهام- ومعناه: ⦗٥٦٦⦘ التقرير والتنبيه بكُنْهِ الحكم وعِلته، ليكون معتبرًا في نظائره، وإلا فلا يجوز أن يخفى مثلُ هذا على النبي ﷺ، ونحوٌ من هذا قوله تعالى: ﴿أليس الله بكافٍ عبده؟﴾ وأمثاله في القرآن كثير، وكقول جرير:

أَلَسْتُم خَيْرَ من رَكِبَ المطايا؟

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 564 (SanadKitab #25800, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.