Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 611

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الرابع: في الطلاق
  4. الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

٥٧٧١ - (د ت) عمرو بن شعيب ﵀ عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: «لا طلاق إلا فيما تَمْلك، ولا عتقَ إلا فيما تَملك، ولا بيْعَ إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومَن حلف على معصية فلا يمينَ له، ومن حلف على قطيعة رَحم فلا يمين له» .

وزاد في أخرى «ولا نَذْرَ إلا فيما يُبْتغَى به وجهُ الله ﷿» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 611 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.