الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة٥٧٧٣ - (ت د) عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «طلاقُ الأمة تطليقتان، وقرْؤُها حيضتان (١) » . أخرجه الترمذي وأبو داود (٢) . ⦗٦١٣⦘[شَرْحُ الْغَرِيبِ](قَرْؤُها) القَرْء بفتح القاف: الطُّهر عند الشافعي، والحيض عند أبي حنيفة رحمهما الله.