الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق٥٧٨٤ - (س) عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «طلاق السُّنَّة: يُطَلِّقُها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهُرتْ: ⦗٦٢١⦘ طلَّقها أخرى، ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضة» .وفي أخرى قال: «طلاق السُّنَّةِ: أن يُطلِّقها طاهراً من غير جماع» . أخرجه النسائي (١) .