Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 622

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الرابع: في الطلاق
  4. الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

٥٧٨٦ - (د) مجاهد قال: «كنتُ عند ابن عباس ﵁ فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكتَ، حتى ظننتُ أنه رادُّها إليه، ثم قال: يَنطِلقُ أحدُكم فيركب الحَمُوقةَ، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، فإن الله ﷿ قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً﴾ [الطلاق: ٢] فما أجد لكَ مخرجاً، عصيتَ ربَّك، وبانت منك امرأتُك، فإن الله ﷿ قال: ﴿يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن﴾ [الطلاق: ١] في قُبُل عدتهن (١) » .

أخرجه أبو داود، وقال: رواه جماعة - سمَّاهم- عن ابن عباس، قال: «أجازها عليه» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحَمُوقة) والأُحْمُوقة: فَعْلة ذات حُمْق وجهالة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 622 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.