Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 566

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الرابع: في الربا
  5. الفصل الثاني: في أحكامه
  6. الفرع الثاني: في الحيوان

٣٩٤ - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ، أمَرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جيْشًا، فَنَفِدَتْ الإبلُ، فأمره أنْ يأخُذَ على قلائص (١) الصدقة، فكان يأخُذُ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود (٢) . ⦗٥٦٧⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

قلائص: جمع قلوص، وهي الناقة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 566 (SanadKitab #25800, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.