٥٧٩٣ - (خ م ط د ت س) أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ طلاقَ أُختها لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتها، ولْتنكحْ، فإنما لها ما قُدِّر لها» .
وفي رواية «لِتَكْتَفِئَ ما في إنائها» .
أخرجه الجماعة، إلا أنَّ النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لتَسْتَفْرِغَ ما في صَحْفَتِها) كناية عن الانفراد بالزوج، وأخذ نصيبها الذي يكون لها منه فيَتَوفَّر عليها دونها.