٥٨١٨ - (د) هشام بن عروة ﵁ «أن جميلة (١) كانت ⦗٦٤٦⦘ تحت أوس بن الصامت، قال: وكان رجلاً به لَمَم فكان إذا اشْتَدَّ لممُه ظاهر من امرأته، ففعل ذلك، فأنزل اللَّه فيه كفَارة الظّهار» . أخرجه أبو داود.
وله في أخرى عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة مثله، ولم يذكر لفظه (٢) .
وزاد رزين «فواقعها - هو أو مُظَاهِر آخر - قبل أن يكفِّرَ، فأتى رسول الله ﷺ، فأمره أن يكفِّر كفارة واحدة لا غير» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لَمَم) اللَّمم: طرف من الجنون.
(كفَّارة) الكفَّارة: فَعَّالة من التكفير: التغطية والستر، وهي المرة الواحدة المبالغة في الستر ومَحْو الذَّنْب.