Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 645

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الظاء
  3. كتاب الظهار
  4. الفصل الأول: في أحكامه

٥٨١٨ - (د) هشام بن عروة ﵁ «أن جميلة (١) كانت ⦗٦٤٦⦘ تحت أوس بن الصامت، قال: وكان رجلاً به لَمَم فكان إذا اشْتَدَّ لممُه ظاهر من امرأته، ففعل ذلك، فأنزل اللَّه فيه كفَارة الظّهار» . أخرجه أبو داود.

وله في أخرى عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة مثله، ولم يذكر لفظه (٢) .

وزاد رزين «فواقعها - هو أو مُظَاهِر آخر - قبل أن يكفِّرَ، فأتى رسول الله ﷺ، فأمره أن يكفِّر كفارة واحدة لا غير» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لَمَم) اللَّمم: طرف من الجنون.

(كفَّارة) الكفَّارة: فَعَّالة من التكفير: التغطية والستر، وهي المرة الواحدة المبالغة في الستر ومَحْو الذَّنْب.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 645 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.