٥٨٩٤ - (م د) زاذان ﵀ قال: «أتيتُ ابنَ عمر وقد ⦗٥٤⦘ أعتق مملوكاً له، فأخذ من الأرض عوداً - أو شيئاً - وقال: ما لي فيه من الأجر ما يَسْوَى هذا، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارتُه أن يعتقه» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية مسلم: أن ابن عمر قال: إن النبي ﷺ قال: «من ضرب غُلاماً له حَدّاً لم يأْتِه، أو لَطَمه، فإن كفارته أن يعتقَه» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فكفارته) الكفَّارة: الخصلة التي تُغَطِّي الذنب وتمحوه، من التكفير: التغطية.