Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 8, halaman 53

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف العين
  3. الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق
  4. الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة
  5. [النوع] الرابع: في الضرب

٥٨٩٤ - (م د) زاذان ﵀ قال: «أتيتُ ابنَ عمر وقد ⦗٥٤⦘ أعتق مملوكاً له، فأخذ من الأرض عوداً - أو شيئاً - وقال: ما لي فيه من الأجر ما يَسْوَى هذا، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارتُه أن يعتقه» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية مسلم: أن ابن عمر قال: إن النبي ﷺ قال: «من ضرب غُلاماً له حَدّاً لم يأْتِه، أو لَطَمه، فإن كفارته أن يعتقَه» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فكفارته) الكفَّارة: الخصلة التي تُغَطِّي الذنب وتمحوه، من التكفير: التغطية.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 53 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.