Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 8, halaman 71

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف العين
  3. الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق
  4. الباب الثاني: في العتق
  5. الفصل الثاني: في العتق عند الموت

٥٩١١ - (م ط ت د س) عمران بن حصين ﵁ «أن رجلاً أعتق ستَّةَ مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسولُ الله ﷺ، فجزَّأهم أثلاثاً، ثم أَقْرع بينهم، وأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعة، وقال له قولاً شديداً» .

وفي رواية: «أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستةَ مملوكين ... » وذكره. أخرجه مسلم.

وأخرجه الموطأ مرسلاً عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلاً ⦗٧٢⦘ في زمن رسولِ الله ﷺ ... » وذكره.

وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسنداً، وأخرجه أبو داود أيضاً عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدتُه قبل أن يُدفنَ لم يُقْبَر في مقابر المسلمين» .

وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولاً شديداً» .

وفي رواية النسائي: «أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزَّأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعة» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جزَّأهم) : إذا فرَّقهم، والتجزئة: جعل الشيء أجزاء.

(أرق) العبد: إذا جعله في المِلْكَة ولم يُعتقه، وأراد بالتجزئة: أنه جزَّأهم على عبرة القيمة، دون عدد الرؤوس، إلا أن القِيم قد تساوت فيهم ⦗٧٣⦘ فخرج عدد الرؤوس على مساواة القِيم، وعبيد أهل الحجاز: إنما هم الزنوج والحبش، والقِيَم فيهم متساوية ومتقاربة، لأن الغرض أن تنفذ وصيته في ثلث ماله، والثلث إنما يُعتبر بالقيمة لا بالعدد، وقال بظاهر الحديث: مالك والشافعي وأحمد وأما أبو حنيفة، فقال: يعتق ثلث كل واحد منهم ويستسعى في ثلثه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 71 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.