٥٩١٤ - (د ت) سمرة بن جندب ﵁ عن النبيِّ ﷺ وقال موسى بن إسماعيل في موضع آخر: عن سمرة - فيما يحسِب حماد - قال: قال رسول الله ﷺ: «من ملك ذا رحم محرم: فهو حرٌّ» .
أخرجه أبو داود، وقال: لم يُحدِّث هذا الحديث عن الحسن عن سمرة ⦗٧٥⦘ إِلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه، وأخرجه الترمذي، وقال: لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن. وقال: وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ رواه ضَمْرَةُ بن ربيعة عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ، ولا يُتابَع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(من ملك ذا رحم محرم) ذوو الأرحام: هم الأقارب، وكلُّ من يجمع بينك وبينهم نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء، والمحرَّم من ذوي الأرحام: هو من لا يحلُّ نكاحه، كالأم والبنت والأخت، والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد: أنه من ملك ذا رحم محرم: عتق عليه ذكراً كان أو أنثى، وذهب الشافعي إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه الإخوة، ولا أحد من ذوي قرابته، وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالد والإخوة، ولا يعتق عليه غيرهم.