Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 576

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

٤٠٨ - (خ م ت د س) حكيم بن حزام ﵁: أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «البَيِّعَان بالخيار ما لم يفترقا (١) - أو قال: حتى ⦗٥٧٧⦘ يتفرقا - فإن صَدَّقا وبَيَّنا، بُورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (٢) .

وقال أبو داود: رواه همَّامٌ، فقال: «حتى يتفرقا، قال: أو يختار ثَلاثَ مرارٍ» .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 576 (SanadKitab #25800, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.