Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 8, halaman 82

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف العين
  3. الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق
  4. الباب الثاني: في العتق
  5. الفصل التاسع: في مال المعتق وولده

الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

٥٩٢٨ - (د) عبد الله بن عمر ﵄ أن رسولَ الله ﷺ قال: «من أعتق عبداً وله مال: فمالُ العبدِ له، إلا أن يشترط سيدُه» . أَخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فمالُ العبد له، إلا أن يشترط السيد) هذا على وجه الندب والاستحباب لأن يسمح المالك إذا كان العتق منه إنعاماً عليه، ومعروفاً ⦗٨٣⦘ أسداه إليه، فندب إلى مسامحته بما في يده من المال، ليكون إتماماً للصنيعة، ورَبّاً للنعمة، وقد جرت العادة من السادة: أن يحسنوا إلى مماليكهم إذا أرادوا أن يُعتقوهم، فكان أقرب إلى أن يهبوهم ما في أيديهم ويسمحوا لهم به.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 82 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.