٥٩٢٨ - (د) عبد الله بن عمر ﵄ أن رسولَ الله ﷺ قال: «من أعتق عبداً وله مال: فمالُ العبدِ له، إلا أن يشترط سيدُه» . أَخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فمالُ العبد له، إلا أن يشترط السيد) هذا على وجه الندب والاستحباب لأن يسمح المالك إذا كان العتق منه إنعاماً عليه، ومعروفاً ⦗٨٣⦘ أسداه إليه، فندب إلى مسامحته بما في يده من المال، ليكون إتماماً للصنيعة، ورَبّاً للنعمة، وقد جرت العادة من السادة: أن يحسنوا إلى مماليكهم إذا أرادوا أن يُعتقوهم، فكان أقرب إلى أن يهبوهم ما في أيديهم ويسمحوا لهم به.