Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 8, halaman 102

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف العين
  3. الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء
  4. الباب الأول: في مقدارهما
  5. الفصل الأول: في عدة المطلقة والمختلعة

٥٩٤٩ - (ط) سليمان بن يسار «أن الأحوص (١) هلك بالشام، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلَّقها، فكتب معاويةُ بنُ أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئتْ منه، وبرئ منها، لا يرِثُها ولا ترثُه» . أخرجه الموطأ (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 102 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.