Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 8, halaman 103

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف العين
  3. الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء
  4. الباب الأول: في مقدارهما
  5. الفصل الأول: في عدة المطلقة والمختلعة

٥٩٥٢ - (ت س) الرُّبيِّع بنت معوِّذ ﵄ «أنها اختلعت على عهد رسولِ الله ﷺ، فأمرها النبيُّ ﷺ أو أُمِرَتْ - أن تعتدَّ بحيضة» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية النسائي: أن الرُّبيِّعَ قالت: «اختلعت من زوجي، ثم جئتُ عثمانَ، فسألته: ماذا عليَّ من العِدَّة؟ قال: لا عِدَّةَ عليكِ: إِلا أن تكوني حديثةَ عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: وإني مُتَّبع في ذلك قضاءَ رسولِ الله ﷺ في مَرْيمَ المَغَاليَّةِ كانت تحت ثابت بن قيس بن شَمَّاس، فاختلعتْ منه» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فتمكثي) التَّمكُّث: التَّلَبُّث والإقامة.

(اختلعت) الاختلاع في ألفاظ الفقه: هو أن يُطلِّقها على عوض، وفائدته: إبطال الرجعة إلا بنكاحٍ جديد (حديثةَ عهد) فلان حديث عهد، وحديثٌ عهده بالشيء: إذا كان قريب العهد به.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 103 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.