Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 8, halaman 118

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف العين
  3. الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء
  4. الباب الأول: في مقدارهما
  5. الفصل الثالث: في الاستبراء

الفصل الثالث: في الاستبراء

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الاستبراء) اختبار الأمة بحيضة قبل الوطء، وهو طلب البراءة من حمل ربما يكون معها.

٥٩٦٦ - (م د ت س) أبو سعيد الخدري ﵁ «أَنَّ رسولَ الله ﷺ[يوم حنين] بعث جيشاً إلى أوطاس، فلقي عدوّاً، ⦗١١٩⦘ فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فأصابوا لهم سَبَايا، فكأنَّ ناساً من أصحابِ رسولِ الله ﷺ تَحَرَّجوا من غِشْيانهنّ من أجل أزواجهنّ من المشركين، فأنزل الله ﷿ في ذلك ﴿والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَاّ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] أَي: فهنَّ لكم حلال إذا انقضت عدَّتهن» .

وفي رواية بمعناه، غير أنه قال: «إلا ما ملكت أيمانكم منهنَّ فحلال لكم» ، ولم يذكر: «إذا انقضت عدتهن» .

وفي أخرى قال: «أَصابوا سَبَايا من أَوطاس (١) لهنَّ أزواج، فتحرَّجوا، فأُنزلت هذه الآية: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» أخرجه مسلم.

وفي رواية الترمذي: قال: «أَصَبْنا سَبايا يوم أوطاس ولَهُنَّ أزواج في قومِهِنَّ، فذكروا ذلك للنبيِّ ﷺ فنزلت: ﴿والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] » .

وأخرج أبو داود، والنسائي الأولى.

ولأبي داود عن أبي سعيد - ورفعه -: أنه قال في سبايا أوطاس: «لا توطَأ حامل حتى تضعَ، ولا غيرُ ذات حمل حتى تحيضَ حيضة» (٢) . ⦗١٢٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سَبَايا) السبايا جمع سَبِيَّة، وهي المرأة تُسَبْى، أي: تُؤسَر.

(تحرّجوا) تحرَّجت من فِعل الشيء، أي: تجنَّبتُه، وهو من الحرج: الإثم.

(غِشيانهنَّ) الغشيان: إتيانُ النساء ومجامعتُهن.

(المحصنات) جمع محصنة، وهي المرأة التي أحصنها زوجها، وحَصُنت المرأة تَحْصُن: إذا عَفَّتْ عن الرِّيبة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 118 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.