٤١٢ - (ط ت) عبد الله بن مسعود ﵄ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا اخْتَلَفَ البيِّعان، فالقولُ قولُ البائع، والمبتاعُ بالخيار» . هذه رواية الترمذي.
وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أنَّ ابنَ مسعود كادَ يُحَدِّثُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أيُّما بَيِّعَيْنِ تَبَايعَا، فالقولُ ما قال البائع، أو يَتَرَادَّانِ» (١) .
(١) الموطأ ٢/٦٧١ في البيوع، باب بيع الخيار، والترمذي رقم (١٢٧٠) في البيوع، باب إذا اختلف البيعان، وقال: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود عن النبي ﷺ هذا الحديث أيضاً، وهو مرسل أيضاً، وأخرجه أحمد في المسند رقم (٤٤٤٢) و (٤٤٤٣) و (٤٤٤٤) و (٤٤٤٥) و (٤٤٤٦) و (٤٤٤٧) وقد أعل الحديث غير واحد من الحفاظ بالانقطاع، إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة ⦗٥٨٠⦘ العلماء، تلقوه بالقبول، وبنوا عليه كثيراً من فروعهم.
وقال البيهقي: روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث قوياً. وأخرجه أبو داود رقم (٣٥١١) في البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، والنسائي ٧/٣٠٢، ٣٠٣ في البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن، من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: قال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يترك " وصححه الحاكم وحسنه البيهقي، وأعله ابن القطان بجهالة عبد الرحمن وأبيه وجده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: أخرجه أحمد (١/٤٦٦) (٤٤٤٤) قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدثنا يحيى بن سعيد. والترمذي (١٢٧٠) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - يحيى، وسفيان- عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.
قلت: ذكره مالك (٢/٦٧١) في البيوع - باب بيع الخيار.