٥٩٨٥ - (ط) نافع - مولى ابن عمر ﵀ أن عمر كان يقول: «لا تَبِيت المتوفَّى عنها [زوجُها] ولا المبْتُوتةُ إلا في بيتها» . أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المَبْتوتة) : المطلقة ثلاثاً، من البَت: القطع.
Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
٥٩٨٥ - (ط) نافع - مولى ابن عمر ﵀ أن عمر كان يقول: «لا تَبِيت المتوفَّى عنها [زوجُها] ولا المبْتُوتةُ إلا في بيتها» . أخرجه الموطأ (١) .
(المَبْتوتة) : المطلقة ثلاثاً، من البَت: القطع.
Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 149 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6207)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.