Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 8, halaman 154

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف العين
  3. الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء
  4. الباب الثاني: في أحكام المعتدات
  5. الفصل الثاني: في الإحداد

٥٩٨٨ - (م ط س) صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصةَ زوجَ النبيِّ ﷺ تُحدِّثُ عن النبيِّ ﷺ بمثل حديث قبلَه أنه قال: «لا يَحِلُّ ⦗١٥٥⦘ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» .

زاد في رواية: «فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً» .

وفي رواية عنها عن حفصة: - أو عن عائشة، أو عن كلتيهما - وذكر مثله، دون الزيادة.

أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل: بمثل حديث قبلَه.

وله في أخرى عنها عن بعضِ أزواجِ النبيِّ ﷺ، وهي أُمُّ سلمةَ نحوه (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 154 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.