Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 8, halaman 160

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف العين
  3. الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء
  4. الباب الثاني: في أحكام المعتدات
  5. الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

٥٩٩٢ - (ط) سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار - رحمهما الله- «أن طُليحة الأسدية (١) كانت تحت رُشيد الثقفيِّ، فطلقها، فنكحت في عدَّتها، فضربها عمر، وضرب زوجها بالمِخْفَقَة ضربات، وفرَّق بينهما، ثم قال عمر: أيُّما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها: فُرِّقَ بينهما، واعتدت بقية عِدَّتها من الأول، ثم كان الآخرُ خاطباً من ⦗١٦١⦘ الخُطَّاب، وإن دخل بها: فُرِّق بينهما، ثم اعتدَّت بقية عِدَّتها من الأَول، ثم اعتدَّت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً» .

قال ابن المسيب: ولها مهرها كاملاً بما استحلَّ منها. أخرجه الموطأ (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بالمِخْفَقة) الدِّرَّة، والخَفْق: الصَّفْع والضرب.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 160 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.