Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 8, halaman 278

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الغين
  3. الكتاب الأول: في الغزوات والسريا والبعوث
  4. غزوة الخندق، وهي الأحزاب

٦١٠٠ - (ت د س) عطية القرظي ﵁ قال: «عُرِضْنا على رسولِ الله ﷺ يومَ قريظةَ، فكلُّ من أنْبَت قُتِل، وكلُّ من لَم يُنبِتْ خُلِّيَ سبيلُه، فكنتُ ممن لم يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سبيلي» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.

وللنسائي قال: «كنتُ يومَ حُكمِ سعد في بني قريظة غلاماً، ⦗٢٧٩⦘ فَشَكُّوا فيَّ، فلم يجدوني أنبتُّ، فَاسْتُبْقِيتُ، فها أنذا بين أظهركم» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أنبتُّ) أراد بالإنبات: نبات شعر العانة، فجعله علامة على البلوغ، وليس ذلك حدّاً إلا في أهل الشرك عند الأكثرين، وقال أحمد بن حنبل ﵀: الإنبات: حدٌّ يقام به الحدُّ على من أنبت، ويحكى مثل ذلك عن مالك ﵀: فأما مَن جعله مخصوصاً بأهل الشرك: فيشبه أن يكون أن أهل الشرك لا يوقف على بلوغهم من جهة السن، ولا يمكن الرجوع إلى قولهم لأنهم مُتهمون في ذلك لدفع القتل عنهم، وأداء الجزية، وغير ذلك من الأحكام، بخلاف المسلمين، فإنهم يمكن أن تعرف أوقاتُ [بلوغهم] [و] ولادتهم.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 278 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.