٤٢٦ - (خ) أبو البختري ﵀ (١) -: قال: سألت ابنَ عمر عن السَّلَم في النخل، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النَّخْلِ حتى يصلح، ونهى عن بيع الورِق نسَاءً بناجز. وسألت ابن عباس عن السَلَمِ في النخل، فقال: نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يُوزن.
وفي رواية قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى (٢) ⦗٥٩١⦘ عن بيع الثمر حتى يصْلُحَ، ونهى عن الذهب بالورِق نَسَاءً بناجِزٍ، وسألتُ ابن عباس، فقال: نهى النبي ﷺ.... وذكر الحديث -
قال: قلت: ما يُوزنُ؟ قال رجل عنده: حتى يُحْزَر (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
نسأ: نسأت الشيء نساءً: أخرته، وكذلك أنسأته، والنُّسَأة بالضم: التأخير، وكذلك النسيئة، والنساء في الدَّين والعمر.