Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 590

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب السابع: في السلم

٤٢٦ - (خ) أبو البختري ﵀ (١) -: قال: سألت ابنَ عمر عن السَّلَم في النخل، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النَّخْلِ حتى يصلح، ونهى عن بيع الورِق نسَاءً بناجز. وسألت ابن عباس عن السَلَمِ في النخل، فقال: نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يُوزن.

وفي رواية قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى (٢) ⦗٥٩١⦘ عن بيع الثمر حتى يصْلُحَ، ونهى عن الذهب بالورِق نَسَاءً بناجِزٍ، وسألتُ ابن عباس، فقال: نهى النبي ﷺ.... وذكر الحديث -

قال: قلت: ما يُوزنُ؟ قال رجل عنده: حتى يُحْزَر (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

نسأ: نسأت الشيء نساءً: أخرته، وكذلك أنسأته، والنُّسَأة بالضم: التأخير، وكذلك النسيئة، والنساء في الدَّين والعمر.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 590 (SanadKitab #25800, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.