Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 8, halaman 379

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الغين
  3. الكتاب الأول: في الغزوات والسريا والبعوث
  4. غزوة الفتح

٦١٥٣ - (خ م د) أبو هريرة ﵁ «أن خُزَاعةَ قتلوا رجلاً من بني لَيْث عامَ فتحِ مكةَ، بقتيل منهم قَتَلوه، فأُخْبِر بذلك رسولُ الله ﷺ، فركب راحلتَه، فخطبَ، فَحَمِدَ الله وأثنى عليه

وفي رواية قال: لما فتح الله ﷿ على رسوله ﷺ مكةَ قام في الناس، فحمِدَ الله وأثنى عليه، وقال: إن الله حَبَس عن مكةَ الفيلَ، وسلَّط عليها رسولَه والمؤمنين، وإِنها لم تَحِلَّ لأحَد كان قبلي، وإنها إِنما أُحِلَّتْ لي ساعة من نهار، وإنها لن تحلَّ لأحد بعدي، فلا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا يُخْتَلى شجرُها، ولا تَحِلُّ سَاقِطتُها إلا لِمُنْشِد، وَمَن قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين: إمَّا أن يُعْقَلَ، وإما أن يُقادَ أهل القتيل، فقال العباسُ: إِلا الإِذْخِرَ يا رسولَ الله فإنا نجعله في قبورنا وبُيوتنا؟ فقال رسولُ الله ﷺ: إلا الإِذْخِرَ، فقال رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه: اكتبوا لي يا رسولَ الله، فقال رسولُ الله ﷺ: اكتبوا لأَبي شاه» قال الأوزاعي: يعني هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ. أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرجه أبو داود، وأَسْقط من أَوَّله حديث «القتيل» ، وأَوَّلُ حديثه قال: «لما فتح الله على رسوله مكة قام فيهم، فحمد الله ... وذكر الحديث» وأسقط منه أيضاً «ومن قُتل له قتيل - إلى قوله -: أهل القتيل» (١) . ⦗٣٨٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ولا يُخْتَلَى) الخلا: العُشْب، واختلاؤه: قطعه.

(ساقطتها إلا لمُنشد) الساقطة: هي اللقطة، وهو الشيء الذي يُلقى على الأرض لا صاحب له يُعرَف، وقوله: «لا تحل إلا لمنشد» يعني: لمعرِّف، وهو من نشدت الضالة: إذا طلبتها، فأنت ناشد، وأنشدتُها: إذا عَرَّفتها، فأنت منشِد، واللقطة في جميع البلاد لا تحل إلا لمن أنشدها سَنَة، ثم يتملَّكها بعد السَّنة، بشرط الضمان لصاحبه إذا وجده، فأمَّا مكة، فإن في لقطتها وجهين، أحدهما: أنها كسائر البلاد، والثاني: لا تحل، لقوله ﷺ: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد» والمراد به: منشد على الدوام، وإلا فأي فائدة لتخصيص مكة بالإنشاد؟

(بخير النظرين) خير النَّظرين: أوْفَقُ الأمرين له، فإما أن يَدوا، أي: يُعطوا الدية، وهي العقل، وإما أن يُقادَ، أي: يُقْتَل قصاصاً، فأي الأمرين اختار وَليُّ الدم كان له، وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: من وجب له القصاص لم يجز له تَركه وأخذ الدية.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 379 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.