Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 597

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب التاسع: في الرد بالعيب

الباب التاسع: في الرد بالعيب

٤٤٢ - (ت د س) عائشة ﵂ قالت: إن رجلاً ابتاع غُلامًا، فأقام عنده ما شاء اللهُ أن يُقيمَ، ثم وجدَ به عيبًا، فخاصمَه إلى رسول الله ﷺ فردَّه عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، قد اسْتَغَلَّ غُلَامي، فقال رسولُ الله ﷺ: «الخراجُ بالضَّمَانِ (١) » هذه رواية أبي داود.

وله في أخرى مختصرًا وللترمذي: أنَّ رسولَ الله ﷺ: قَضَى أنَّ الخراج بالضمان. ⦗٥٩٨⦘

وأخرجه النسائي أيضًا مختصرًا، أن رسول الله ﷺ قضى: أن الخراج بالضمان، ونهى عن ربح ما لم يُضمن (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

استغله: استغل: استفعل من الغلة: أي أخذ حاصله ومنفعته ومعيشته.

الخراج بالضمان: الخراج: الدَّخلُ والمنفعة، فإذا اشترى الرجل أرضًا فاستعملها، أو دابة فركبها، أو عبدًا فاستخدمه، ثم وجد به عيبًا، فله أن يرد الرقبة، ولا شيء عليه؛ لأنها لو تلفت فيما بين مدة العقد والفسخ كانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه، وقيل: معناه: أنه لو مات العبد في العمل كان من المبتاع، ولم يكن له رجوع إلا في قدر العيب إن ثبتت له به بينه، وكذا الحكم في الدابة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 597 (SanadKitab #25800, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.