Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 601

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

٤٤٦ - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر ﵁ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنِ ابْتَاعَ - وفي رواية: مَنْ بَاعَ - نَخْلاً قد أُبَّرَتْ فَثَمَرتُها للبائع، إلا أن يَشْتَرطَ المبتاع (١) ، ومن ابتاع عبدًا فَمالُهُ للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده.

وأخرج المعنَيْين «الموطأ» مُفَرَّقًا، وأخرجه الترمذي أيضًا وأبو داود مُفَرَّقًا من رواية أخرى، إلا أنهم جعلوا المعنى الثاني موقوفًا على عمر، من رواية عبد الله ابنه عنه.

وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى ذكرُ النخل وحده (٢) . ⦗٦٠٢⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

أُبِّرت: أَبَّرْتُ النخلة: لقحتها وأصلحتها، والإبار: التلقيح، وكذلك التأبير، وتأبرت النخل قبلت الإبار.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 601 (SanadKitab #25800, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.