Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 603

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

٤٤٨ - (م د س) جابر ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنْ بِعْتَ من أخيك ثَمرًا، فأصابَتْهُ جائحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أنْ تأخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بِمَ تأخُذُ مَالَ أخيكَ بغير حق؟» .

وفي رواية: أن النبي ﷺ أمرَ بوضْعِ الْجَوَائِح. هذه رواية مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية، أن النبي ﷺ نهى عن بيع السِّنين، ووضَعَ الجوائحَ.

وفي أخرى للنسائي قال: من باع ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئًا، عَلَام يأكُلُ أحدُكُم مالَ أخيهِ المسلم؟ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الجائحة: واحدة الجوائح، وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال: جَاحَهُمُ الدهر، يجوحهم، واجتاحهم: إذا أصابهم مكروه عظيم.

ووضعها: إسقاطها، وهو أمر ندب واستحباب عند الأكثرين، وقد أوجبه قوم.

وقال مالك ﵀: توضع في الثلث فصاعدًا، ولا توضع فيما دون ذلك.

أي: إن الجائحة إذا كانت دون الثلث كانت من مال المشتري

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 603 (SanadKitab #25800, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.