٤٨٢ - (خ م ت) - عاصم بن سليمان الأحول ﵀: قال: قُلتُ ⦗٢٠⦘ لأنسٍ: أكُنتُم تكْرهون السَّعْيَ بين الصَّفا والمروة؟ فقال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فمن حجَّ البيت أو اعْتَمَرَ فلا جناح عليه أن يطَّوَّفَ بِهِما﴾ .
وفي رواية: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام، أمسكنا عنهما، فأنزل الله ﷿، وذكر الآية.
وفي رواية قال: كانت الأنصار يكرهُونَ أن يطَّوَّفُوا بين الصَّفا والمروة، حتى نزلت: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي (١) .