٧١٥٧ - (خ م س) عبد الله بن عباس ﵄ أنَّ النبي ﷺ قال لامرأة من الأنصار يقال لها: أم سنان: «ما مَنَعَكِ أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي أرضاً لنا، قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي» .
وفي رواية: «فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة» أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية النسائي قال: قال رسولُ الله ﷺ لامرأة من الأنصار: «إذا كان رمضانُ فاعتمري فإنَّ عمرة فيه تعدلُ حجة» (١) .