٧٣٨٠ - (ط) سعيد بن المسيب ﵀: قال: «أبى عمرُ أن ⦗٦٠٤⦘ يورِّث أحداً من الأعاجم، إلا أحداً ولدَ في العرب» أخرجه «الموطأ» (١) .
وزاد رزين «أو امرأة جاءت حامِلاً، فولَدَت في العرب، فهو يَرِثُها إن ماتت وتَرِثُه إن مات ميراثَهُ في كتاب الله» .
Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
٧٣٨٠ - (ط) سعيد بن المسيب ﵀: قال: «أبى عمرُ أن ⦗٦٠٤⦘ يورِّث أحداً من الأعاجم، إلا أحداً ولدَ في العرب» أخرجه «الموطأ» (١) .
وزاد رزين «أو امرأة جاءت حامِلاً، فولَدَت في العرب، فهو يَرِثُها إن ماتت وتَرِثُه إن مات ميراثَهُ في كتاب الله» .
Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 9، ص 603 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7604)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.