٧٣٨٢ - (ت) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «أيُّما رجل عاهَرَ بِحُرَّة أو أمَة، فالولد ولَد زِناً، ⦗٦٠٥⦘ لا يرث من أبيه، ولا يرثُهُ» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عاهر) المعاهرة: الزنا، والعاهر: الزاني والزانية، وعَهَر بها: إذا زنى.