٧٣٨٥ - (د ت) عمران بن حصين ﵁: أن رجلاً جاء رسولَ الله ﷺ فقال: إن ابني مات، فما ليَ من ميراثِهِ؟ قال: لك السُّدُسُ، فلما وَلَّى دعاهُ، فقال: «لك سُدُس آخرُ، فلما وَلَّى دعاه، فقال: إن السُّدُسَ الأخرَ طُعمة» أخرجه أبو داود والترمذي. ⦗٦٠٧⦘
قال أبو داود: قال قتادة: فلا يَدْرُون مع أي شيء ورَّثَهُ؟ قال قتادة: أقل شيء وُرِّث الجدُّ: السُّدس (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(طُعمة) : أعطاه هذا الشيء طعمة: إذا أعطاه زيادة على حقه، أو أعطاه شيئاً لا يعطي غيره مثله.