Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 9, halaman 606

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الفاء
  3. الكتاب الثاني: في الفرائض والمواريث
  4. الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين
  5. الفرع الأول: في الجد والجدة

٧٣٨٥ - (د ت) عمران بن حصين ﵁: أن رجلاً جاء رسولَ الله ﷺ فقال: إن ابني مات، فما ليَ من ميراثِهِ؟ قال: لك السُّدُسُ، فلما وَلَّى دعاهُ، فقال: «لك سُدُس آخرُ، فلما وَلَّى دعاه، فقال: إن السُّدُسَ الأخرَ طُعمة» أخرجه أبو داود والترمذي. ⦗٦٠٧⦘

قال أبو داود: قال قتادة: فلا يَدْرُون مع أي شيء ورَّثَهُ؟ قال قتادة: أقل شيء وُرِّث الجدُّ: السُّدس (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(طُعمة) : أعطاه هذا الشيء طعمة: إذا أعطاه زيادة على حقه، أو أعطاه شيئاً لا يعطي غيره مثله.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 9، ص 606 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.