Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 9, halaman 616

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الفاء
  3. الكتاب الثاني: في الفرائض والمواريث
  4. الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين
  5. الفرع السابع: في الكلالة

الفرع السابع: في الكَلالة

٧٤٠٥ - (ط) زيد بن أسلم ﵀: أن عمر بن الخطاب ﵁ سأل رسولَ الله ﷺ عن الكَلالة، فقال له رسولُ الله ﷺ: «يكفيكَ من ذلك الآيةُ التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء» أخرجه «الموطأ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كلالة) الكلالة: هي أن يرث الميِّتَ أقاربُه، وليس فيهم ولد له ولا والد.

(آية الصيف) أراد بآية الصيف: الآية التي في آخر سورة النساء، فإنها نزلت في الصيف وهي قوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ ⦗٦١٧⦘[النساء: ١٧٦] والآية التي في أولها نزلت في الشتاء.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 9، ص 616 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.