Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 9, halaman 620

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الفاء
  3. الكتاب الثاني: في الفرائض والمواريث
  4. الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين
  5. الفرع التاسع: في ميراث الدية

الفرع التاسع: في ميراث الدِّية

٧٤١٤ - (د ت) سعيد بن المسيب ﵀ قال: كان عمرُ بن الخطاب يقول: «الدِّيةُ على العاقلة، وهُمْ يرثونها، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها، فقال الضحاك بن سفيان: إنَّ رسولَ الله ﷺ كتب إليَّ: أنْ وَرِّثِ امرأةَ أشْيَمِ الضِّبَابيّ من دِيّةِ زوجِها، وكانت من قَوْم آخرين، فرجع عمرُ» أخرجه أبو داود، وقال: «وكان رسولُ الله ﷺ استعمل الضحاك على الأعراب» أخرجه الترمذي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 9، ص 620 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.