Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 9, halaman 623

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الفاء
  3. الكتاب الثاني: في الفرائض والمواريث
  4. الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين
  5. الفرع الحادي عشر: في جماعة من الوارث

٧٤١٩ - (خ) زيد بن ثابت ﵁ قال: ولدُ الأبناءِ بمنزلةِ الأبناءِ إذا لم يكن دونَهُنَّ ابن، ذكَرُهم كَذَكَرِهِمْ، وأُنثاهم كأنثاهم، يَرِثُون كما يَرِثُون، ويَحْجُبُون كما يَحْجُبُون، ولا يَرِثُ ولدُ ابن مع ابن ذَكَر، فإن ترك ابنَة وابن ابن ذكراً، كان للبنتِ النصفُ، ولابن الابن ما بَقيَ، لقولِ رسولِ الله ﷺ: «ألْحِقُوا الفَرَائَِض بأهْلِها، فما بَقِيَ فهو لأولَى رَجُل ذَكَر» أخرجه البخاري نحوه أخصر منه في ترجمة باب (١) .

⦗٦٢٤⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لأوْلَى) أقرب، والولي: القريب، يريد أقرب العصبة إلى الميت، كالأخ والعم، فإن الأخ أقرب من العم، ولو كان قوله «أوْلَى» بمعنى أحق لبقي الكلام مُبْهَماً لا يُستفاد منه بيان الحكم، إذ كان لا يُدرى مَن الأحق ممَّن ليس بأحق، فَعُلِم أن معناه: أقرب النسب إليه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 9، ص 623 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.