الفصل الثالث: في ميراث رسول الله ﷺ وما خلّفه، وفيه فرعان
الفرع الأول: في أحكام ميراثه وتركته
٧٤٣٧ - (خ م ط د) أبو هريرة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَقْتَسِمُ ورثتي ديناراً، ما تركتُ بعدَ نفقة نسائي ومَؤُونةِ عاملي فهو صدقة» .
وفي رواية أنه قال: «لا نُورَثُ، ما تركنا صدقَة» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الأولى (١) .