Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 9, halaman 640

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الفاء
  3. الكتاب الثاني: في الفرائض والمواريث
  4. الفصل الثالث: في ميراث رسول الله ﷺ وما خلفه
  5. الفرع الأول: في أحكام ميراثه وتركه

٧٤٤١ - (خ م ط د) عائشة ﵂: أن أزواجَ رسولِ الله ﷺ حين تُوُفِّيَ رسولُ الله ﷺ أرَدْنَ أن يَبْعَثنَ عثمانَ إلى أبي بكر، يسألنه مِيراثَهُنَّ، فقالت عائشة ﵂: أليس قد قال رسولُ الله ﷺ: «لا نُورَثُ، ما تركنا صدقة؟» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» وأبو داود، وقد مرَّ شيء من هذا الفصل في «ذِكْرِ الفَيء» وهو في «كتاب الجهاد» من حرف الجيم.

وفي أخرى لأبي داود نحوه، وفيه قلت: ألا تَتَّقِين الله؟ ألَمْ تسمَعْنَ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا نُورَثُ، ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد، لنائِبتهم ولِضَيفِهم، فإذا مِتُّ فهو إلى وليِّ الأمر مِنْ بعدي» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 9، ص 640 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.