Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 39

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الفاء
  3. الكتاب الثالث: في الفتن والأهواء والاختلاف
  4. الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان
  5. الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن
  6. نوع رابع

٧٥٠٢ - (د) أبو سعيد الخدري ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال «تَمْرُقُ مارِقَة عند فُرقة من المسلمين يقتلها أَوْلَى الطائفتين بالحق» . أخرجه أبو داود (١) .

⦗٤٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تمرُق مارقة) مَرَق السهم في الهدَف: إذا نَفَذَ منه وخرج، والمراد: أنه تخرج طائفة من الناس على المسلمين فتحاربهم، والمارِق: الخارج عن الطاعة المفارق للجماعة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 39 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.