Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 57

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الفاء
  3. الكتاب الثالث: في الفتن والأهواء والاختلاف
  4. الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان
  5. الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن
  6. نوع عاشر

٧٥٢٠ - (س) عبد الله بن الزبير (١) ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: «مَن شَهَرَ سَيْفَهُ ثم وَضَعَهُ، فَدمُه هَدْر» .

وفي رواية: «مَنْ رَفَعَ السلاح ثم وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَر» .

وفي رواية موقوفاً عليه. أخرجه النسائي (٢) .

⦗٥٨⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فدمه هدر) ذهب دمه هدراً، وأهدر دمه: إذا لم يطلب بثأره.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 57 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.