Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 146

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الثاني: في القناعة والعفة
  4. الفصل الرابع: في المسألة
  5. [الفرع] الأول: في ذمها مطلقا

٧٦٢٧ - (خ م ت س) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لأن يَحْتَطِبَ أحدكم حُزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه» .

وفي أخرى قال: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبُلَه، فيحتطبَ على ظهره ... » وذكر الحديث.

وفي أخرى قال: «لأن يأُخذَ أحدكم أحبُله، ثم يغدو - أحسبه قال: إلى الجبل - فَيَحْتَطِبَ ويتصدق خَيْر له من أن يسأل الناس» .

وفي أخرى: «لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير من أن يسأل الناس رجلاً أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليَدَ العُلْيَا خيْرٌ مِنَ اليَد السُّفْلى، وابدأ بمن تَعُول» .

أخرجه البخاري إلا الآخرة، وأخرج مسلم الأولى والآخرة، وأخرج ⦗١٤٧⦘ الموطأ الثانية، وأخرج النسائي الأولى والثانية، وأخرج الترمذي الآخرة (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اليد العليا) : هي يد المعطي، لأنها بالحقيقة تعلو على يد السائل صورة ومعنى.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 146 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.