Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 153

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الثاني: في القناعة والعفة
  4. الفصل الرابع: في المسألة
  5. [الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

٧٦٣٧ - (د س) أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ سأل وله قيمة أوقية فقد ألحفَ، قال قلت: ناقتي الياقوَتةُ هي خيرٌ من أوقية، قال هشام: خيرٌ من أربعينَ دِرهماً فرجَعْتُ ولم أسأله» .

قال أبو داود: زاد هشام في حديثه «وكانت الأوقية على عهد رسول الله ﷺ أربعين درهماً» هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي قال: «سَرَّحَتْنِي أُمِّي إلى رسول الله ﷺ، فأتَيتُ وقَعدْتُ فاستقبلني، وقال: مَنْ استغنى أغناهُ الله، ومَن استعفَّ أعفَّه الله، ومن استكفَى كفاهُ الله، ومن يسأل وله قيمةُ أوقية، فقد ألحْفَ، فقلت: ناقتي الياقوَتَةُ هي خير من أوقية، فرَجعتُ ولم أسأله» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 153 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.