Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 155

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الثاني: في القناعة والعفة
  4. الفصل الرابع: في المسألة
  5. [الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

٧٦٤٠ - (م د س) قبيصة بن مخارق الهلالي ﵁ قال: «تحمَّلت حَمَالة، فأتيتُ رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: أقِمْ حتى تأتيَنا الصدقةُ، فنأمُرَ لك بها، ثم قال: يا قبيصة، إنَّ المسألةَ لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة: رجلٍ تحمل حمالة، فَحلَّتْ له المسألة حتى يُصيبَها، ثم يُمْسِكُ، ورجُل أصابتهُ جائحة اجتاحت ماله، فحلّتْ له المسألة حتى يُصيب قوَاماً مِنْ عَيْش - أو قال: سِداداً مِنْ عَيْش - ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلّت له المسألة، حتى يصيبَ قَوَاماً من عَيْش - أو قال: سِدَاداً من عيش - فما سِوَاُهنَّ من المسألة يا قبيصة سُحْت، يأكلها صاحبها سُحْتاً» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حمالة) الحمالة بفتح الحاء: أن يقع حرب بين فريقين، فيقتل بينهم ⦗١٥٦⦘ قتلى، فيلتزم رجل أن يؤدي ديات القتلى من عنده، طالباً للصلح وإطفاء الفتنة.

(جائحة) الجائحة: الآفة التي تعرض للإنسان فتستأصل ماله، وتدعه محتاجاً إلى الناس.

(قِواماً) القِوام: ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه.

(سداد) السِّداد، بكسر السين: ما يكفي المُعْوِزَ والمقل، يقال: في هذا سداد من عوز.

(فاقة) الفاقة: الفقر.

(الحجا) : العقل.

(السحت) : الحرام، سمي به، لأنه يُسْحِت البركة ويذهبها، أو لأنه يهلك آكله.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 155 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.