Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 167

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

٧٦٥٦ - (ت) عبد الله بن موهب ﵀ أن عثمان بن عفان قال لابن عمر: اقْضِ بين الناس، قال: أَوَ تُعَافِيني يا أمير المؤمنين؟ قال: وما تكره من ذلك وقد كان أبوكَ يقضي؟ قال: لأني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ كان قاضياً فقضى بالعَدْلِ، فَبَالْحَرِيِّ أن ينقلبَ منه كَفَافاً، فما راجَعَهُ بعد ذلك» أخرجه الترمذي (١) . ⦗١٦٨⦘

وفي رواية ذكرها رزين عن نافع: أنَّ ابنَ عمرَ قال لعثمان: «يا أمير المؤمنين، لا أَقْضي بين رَجُلَيْن، قال: فإن أباك كان يقضي، فقال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سألَ رسولَ الله ﷺ، ولو أشكل على رسولِ الله ﷺ شيء سأل جبريل ﵇، وإنِّي لا أَجِدُ مَنْ أسأله، وسمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: من عَاذَ بالله، فقد عاذَ بعظيم، وسمعتُه يقول: من عَاذ بالله فأعيذُوه، وإني أعوذ بالله أن تَجْعَلني قَاضِياً، فأعفاه، وقال: لا تُخْبِرْ أحداً» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بالحريِّ) فلانٌ حَرِيٌّ أن يكرَم، وبالحرَى أن يُكْرَم، أي: هو أهل لذلك.

(عاذ) به: إذا لجأ إليه، واحتمى بجانبه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 167 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.