Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 172

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الرابع: في الرشوة

الفصل الرابع: في الرِّشوة

٧٦٦٥ - (ت د) أبو هريرة وعبد الله بن عمر ﵃ أنَّ ⦗١٧٣⦘ رسولَ الله ﷺ: «لَعَنَ الراشِي والمرتشي في الحكم» أخرجه الترمذي (١) . وأخرجه أبو داود عن ابن عمر وحده (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الراشي) : الذي يعطى الرشوة، و (المرتشي) : الذي يأخذها، وإنما يلحقهما اللعن معاً إذا استويا في القصد، فرشا المعطي لينال به باطلاً، ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو يدفع به عن نفسه ظلماً، فإنه غير داخل في هذا الوعيد، وأما المرتشي: فإن الرشوة على الحاكم حرام أبطل بها حقاً أو دفع بها باطلاً.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 172 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.