Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 190

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثامن: في العدل والشهادة
  5. الفرع الأول: في شهادة المسلمين

الفصل الثامن: في العدالة والشهادة، وفيه فرعان

الفرع الأول: في شهادة المسلمين

٧٦٩١ - (د) عمرو بن شعيب ﵀ عن أبيه، عن جده: أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا تجوزُ شهادةُ خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه» . ⦗١٩١⦘

وفي رواية: «أن رسولَ الله ﷺ ردَّ شهادة الخائنِ والخائنةِ، وذي الغِمْر على أخيه، وردَّ شهادةَ القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خائن) أراد بالخيانة: الخيانة في الدِّين والمال والأمانات، فإن من ضَيَّع شيئاً من أوامر الله، أو ركب شيئاً مما نهاه الله عنه، فلا يكون عدلاً.

(ذو غِمر) الغِمر - بكسر الغين - الحقد.

(القانع) : السائل المستطعم، وقيل: هو المنقطع إلى القوم يخدمهم، وذلك مثل الأجير والوكيل، تردُّ شهادتُه للتهمة في جرّ النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم.

(ظنين) الظنين، بالظاء: المتهم.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 190 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.