Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 192

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثامن: في العدل والشهادة
  5. الفرع الأول: في شهادة المسلمين

٧٦٩٤ - (د) أبو هريرة ﵁ أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تجوزُ شهادةُ بدويّ على صاحبِ قرية» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شهادة بدوي) إنما كره شهادة البدوي، لما فيه من الجفاء في الدِّين والجهل بأحكام الشريعة، لأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، لقلة معرفتهم بشروطها، وإليه ذهب مالك، والناس على خلافه، فيجيزون شهادة البدوي على الحضري، والحضري على البدوي.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 192 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.