Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 193

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثامن: في العدل والشهادة
  5. الفرع الأول: في شهادة المسلمين

٧٦٩٧ - (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «قَدِمَ رَجُل مِنَ العِراق على عمر بن الخطاب ﵁، فقال: جئتُك لأمر ما لَه رأس ولا ذَنَب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادةُ الزُّورِ ظَهرتْ بأرضنا، قال: وقد كانَ ذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: واللهِ لا يُؤسَرُ رَجُل في الإسلام بغير العُدول» أخرجه الموطأ (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 193 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.