Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 203

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل العاشر: في قضايا حكم فيها النبي ﷺ-

٧٧١٣ - (د ط) حرام بن سعد بن محيصة ﵀ «أنَّ ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً لرجل من الأنصار، فأفسدت فيه، فقضى رسولُ الله ﷺ: أنَّ على أهلِ الأموال حفظَها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظَها بالليل» وفي رواية: عن حرام بن مُحَيِّصَة عن البراء قال: «كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطاً، فأَفْسَدَتْ فيه، فَكُلِّمَ رسولُ الله ﷺ[فيها] ، فقضى: أن حفظَ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظَ الماشيةِ بالليل على أهلها، وأنَّ على أهل الماشيةِ ما أصابت ماشِيَتُهُمْ بالليل» أخرجه أبو داود، قال: حرام بن محيصة، ولم يذكر «ابن سعد» ، وقال في الرواية الأولى «عن أبيه» .

وأخرجه الموطأ عن حرام بن سعد بن محيصة «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطَ رجل فأفسدت فيه، فقضى رسولُ الله ﷺ: أنَّ على أهل ⦗٢٠٤⦘ الحوائط حفظَها بالنهار، وأن ما أفْسَدَتِ المواشي بالليل ضامن (١) على أهلها» هكذا رواه يحيى بن يحيى عن مالك، قالوا: والصواب «حرام بن سعد» لا ابن سعيد (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحوائط) جمع حائط، وهو البستان من النخيل وغيره.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 203 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.