Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 210

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الرابع: في القتل
  4. الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

٧٧٢٤ - (س) عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذاً بيدِ الرجلِ، فيقول: يا ربِّ، هذا قتلني، فيقول الله ﷿: لِمَ قتلتَه؟ فيقول: قتلتُه لتكونَ العِزَّةُ لكَ، فيقول: فإنَّها لي، ويجيءُ الرجل آخذاً بيدِ الرجلِ فيقول: إنَّ هذا قَتَلَني، فيقول الله ﷿: لِمَ قتلتَه؟ فيقول: لتكونَ العِزَّةُ لفلان، فيقول: فإنَّها ليست لفلان، فيبوءُ بإثمه» أخرجه النسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فيبوء بإثمه) باء بإثمه: إذا احتمله ورجع به.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 210 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.