Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 211

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الرابع: في القتل
  4. الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

٧٧٢٦ - (خ م د) المقداد بن الأسود ﵁ قال عبيد الله بن عَدِي بن الخيار: إن المقداد بن عمرو الكندي - وكان حليفاً لبني زُهرة، وكان ممَّن شهد بدراً مع النبيِّ ﷺ أخبره أنه قال لرسولِ الله ﷺ: «أَرأَيتَ إِن لقِيتُ رجلاً من الكُفارِ فَاقْتَتَلْنا، فَضَرَب إِحدى يديَّ بالسيف فقطعها، ثم لاذَ مِنِّي بشجرة، فقال: أسلمتُ لله، أَأقْتُلُه يا رسولَ الله بعد أن قالها؟ فقال رسولُ الله ﷺ: لا تقتُلْه، فقال: يا رسولَ الله، قَطَعَ إِحدى يديَّ، ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال رسولُ الله ﷺ: لا تقْتُلْه، فإن قتَلْتَه فإنَّهُ بمنزلتكَ قبل أن تقتلَه، وإنك بمنزلَتِه قبلَ أن يقول كلمَته التي قال» وفي رواية «فَلَمَّا أَهْوْيتُ لِقَتْلِهِ، قال: لا إله إلا الله ... » وذكره. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لاذ) لاذ به: إذا التجأ إليه واحتمى به.

(فإنك مثله) أي مثله في إباحة الدم، لأن الكافر قبل أن يُسلم مباح ⦗٢١٢⦘ الدم، فإذا أسلم فقتله أحد، فإن قاتلَه مباحُ الدم بحق القصاص.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 211 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.