Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 215

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الرابع: في القتل
  4. الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

٧٧٣٢ - (س) مخارق بن عبد الله ﵁ قال: «جاء رجل إلى النبيِّ ﷺ فقال: الرَّجُلُ يأتيني فيأخذُ مالي؟ قال: ذكِّرْهُ بالله، قال: فإن لم يَذَّكَّرْ، قال: فاستَعِنْ عليه مَنْ حَولَكَ مِن المسلمينَ، قال: فإن لم يكن حَوْلي أحد من المسلمين؟ قال: فاستَعِنْ عليه بالسُّلطانِ، قال: فإن نأى السلطانُ عني؟ قال: قاتِلْ دونَ مَالِكَ، حتى تكون من شُهداء الآخِرَةِ، أو تَمْنَعَ مالَكَ» . أخرجه النسائي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 215 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.